الفيض الكاشاني
107
الوافي
- 14 - باب الأجزاء المبانة من الحي 19022 - 1 الكافي - 6 / 254 / 1 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن الفقيه ، 3 / 329 / 4176 الكاهلي قال « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وكنت عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب علي عليه السّلام إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » ( 1 ) . 19023 - 2 الكافي - 6 / 255 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة » . 19024 - 3 الكافي - 6 / 255 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء قال « سألت أبا
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 78 رقم 330 بهذا السند أيضا .